قدرت الله وجداني فخر

334

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

غيره ( 1 ) ، لأنّ الكلام هنا في اتّحاد ما فوق الحقو وتعدّده ( 2 ) ، ليترتّب عليه الإرث ، وحكمه ( 3 ) أن ( يورّث بحسب الانتباه ، فإذا ) كانا نائمين و ( نبّه أحدهما فانتبه الآخر فواحد ، وإلّا ) ينتبه الآخر ( فاثنان ) ، كما قضى به ( 4 ) عليّ عليه السّلام . وعلى التقديرين ( 5 ) يرثان إرث ذي الفرج الموجود ، فيحكم بكونهما ( 6 ) أنثى واحدة أو انثيين أو ذكرا واحدا أو ذكرين ( 7 ) .